تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
في قبال عدم الواقعية والكذب بقرينة صدر الرواية قوله ( ع ) : « حق أو باطل » وعليه فلا يصح أن يكون ما ذكره ( قدس سره ) مانعا من شمول الرواية للعين الشخصية وأيضا لما سيأتي في جواب الاشكال الثالث . وذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) قرينة على جواز أخذه من باب الاقتصاص ولو كان كلياً من جهة أن الاقتصاص سبب سابق على حكم الحاكم الجائر فلا يكون سحتاً فالمال مباح والأخذ محرم . فهذه الصحاح هي من أبين روايات الباب دلالة ، وهي : 1 - صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شركه في الاثم » « 1 » . فقوله ( ع ) : « بغير حكم الله » يندرج فيه غير حكم أهل البيت ( عليهم السلام ) والحكم الذي على غير الموازين من كونه غيرواجد للشرائط ، وهذه مطلقة من جهة أن المال المأخوذ حرام أم لا ؟ فربما يقال إنها ساكتة عن التعرض إلى ذلك بخلاف صحيحة ابن حنظلة فإنها صريحة في ذلك . 2 - معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 1 ص 11 ح 1 .