تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 42 ) : إذا قلد مجتهدا ، ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ( 1 ) . ( مسألة 43 ) : من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا ، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده ( 2 ) .
شرح
والصحيح لدينا عموم لا تعاد للمقصر غير الملتفت للعموم نظير الجهر في موضع الاخفات تقصيراً .

المسألة الثانية والأربعون : إذا قلد مجتهدا ثم شك في توفر الشرائط .

( 1 ) للشك الساري في شرائط اعتبار الامارة فيجب عليه الفحص ، وأما لو كان شكاً في بقاء الشروط لا شكا ساريا ، فله أن يستصحب بقاءها .

المسألة الثالثة والأربعون : حرمة الافتاء والحكم القضائي ممن ليس أهلا للفتوى والقضاء .

( 2 ) من ليس أهلًا للإفتاء فليس له الافتاء مطلقاً ، وقد قيل في وجه حرمة افتاء غير الفقيه وغير العالم بأن فتاواه افتراء على الله ؛ لأنه إسناد