شرح
فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » « 1 » .
4 - موثق محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « رد رسول الله ( ع ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه » ، قال أبو جعفر ( ع ) : « لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » ، ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن خالد ، إلا أنه قال : « قال رسول الله ( ص ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل . . . » الحديث « 2 » .
فرواية ( سابق الحاج ) من جهة أن الذي لا يؤتمن على حيوان بحيث يعذبه فإنه لا يؤتمن على غيره ، وأما الخبر الثاني واضح بأن هذه الأمور تؤثر في عدم الوثوق بالعدالة .
فالصحيح - وفاقاً للمشهور - هو اعتبار بعض مراتب المروءة في العدالة إما ثبوتا أو اثباتا .
خلاصة ما تقدم في المسألة 23 أمور :
الأمر الأول : تعريف العدالة والصحيح أنها ملكة باعثة على الاستقامة العملية فعلًا لا صرف الملكة ولا صرف الاستقامة العملية .هامش
( 1 ) - المصدر نفسه ، ب 34 ص 381 ح 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه ، ب 35 ص 382 ح 2 .