تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
داخلة في الصغائر أو في العيوب المرجوحة فلا مانع من تحديد العيوب في الرواية للعيوب الشرعية وإن كان الناطق والمتكلم هو الناطق الشرعي فهو لا ينافي دخول المصاديق العرفية .

الدليل الثاني : الأخبار الدالة على اعتبار المروءة :

1 - رواية محمد بن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول ( ص ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته » « 1 » . 2 - معتبرة عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوته » « 2 » . 3 - ما روي بعدة طرق : تذاكر الناس عند الصادق ( ع ) أمر الفتوة فقال : « تظنون ان الفتوة بالفسق والفجور إنما الفتوة والمروة طعام موضوع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 كتاب الشهادات ، ب 41 ص 396 ح 15 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 16 .