تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
10 - مرفوعة عبد الله بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « تعاهد الرجل ضيعته من المروءة » « 1 » . 11 - رواية عبد الله النهدي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « المروءة مروءتان : مروءة في السفر ، ومروءة في الحضر ، فأما مروءة الحضر ، فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه ، وأما مروءة السفر فبذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله ( عز وجل ) ، وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم » « 2 » . 12 - رواية أبي قتادة ، رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : « ما المروءة ؟ » فقلنا : لا نعلم . فقال : « المروءة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره ، والمروءة مروءتان . . . » وذكر نحو الحديث الذي تقدم « 3 » . 13 - ما رواه الصدوق بأسانيده عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : ستة من المروءة ، ثلاثة منها في الحضر ، وثلاثة منها في السفر ، فأما التي في الحضر ، فتلاوة كتاب الله ، وعمارة مساجد الله
هامش
( 1 ) - المصدر نفسه ، ح 11 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 12 . ( 3 ) - المصدر نفسه ، ح 13 .