تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
تخصيص بالبعض أو من نظر إلى غالب حلالنا وحرامنا فيكون رجوعه واجتهاده إليهم مطلق وليس خاصا بباب دون باب .

الدليل الثاني : عدم شمول الدليل لتقليد المتجزئ وما فيه :

لعدم ما يدل على شمول هذه الأدلة للمتجزئ وليس فيها اطلاق والقدر المتيقن منها هو كون المجتهد مطلقا وهو مقتضى الأصل العملي في الدوران بين التعيين والتخيير .

الاشكال على اختصاص الأدلة بالمجتهد المطلق دون المتجزئ :

وقد أجيب : أولًا : بأن اختصاص بعض الأدلة بالمطلق لا يعني اختصاص الأدلة الأخرى به فإن بعض الأدلة اللفظية والسيرة العملية مطلقة لشمولها لمن كان متجزئا متخصصاً في بابه فهو أقدر من غيره بل قد يكون أقدر من المجتهد المطلق الذي لم يكن له ذلك الاختصاص فالمتخصص في باب قد يستند إليه أكثر من استنادهم إلى المجتهد المطلق ؛ وذلك لأن المتخصص لديه تركيز فيما هو متخصص أكثر من غيره . وثانياً : الأدلة اللفظية الدالة على ذلك وهي اطلاقات بعض الأدلة مثل : معتبرة أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( ع ) : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 211 | الشيخ محمد السند