تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزي ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح

الشرط السابع : الاجتهاد المطلق :

صلاحية القضاء والفتيا للمتجزئ وفيه أقوال : ( 1 ) وفيه ثلاثة أقوال :

القول الأول : اشتراط الاجتهاد المطلق :

فلا يكفي تقليد المتجزئ وهو قول صاحب العروة .

القول الثاني : كفاية تقليد المتجزئ مطلقا :

وهو مختار صاحب الجواهر ( قدس سره ) حيث يصر على اجزاء قضاء المتجزئ وفتياه . القول الثالث : كون المدار على صدق عنوان الفقيه : فسواء كان متجزءا أو مطلقا ولو لم يتصف بالفقاهة لما صح تقليده والمراد بالفقيه هو من له ممارسة في الاستنباط وقد استنبط فعلا .

أدلة القول الأول والثاني :

الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق :

فظاهر الأدلة اختصاصها بالمجتهد المطلق مثل : « انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا » ظاهرة فيمن نظره مستوعب للنظر في حلالهم وحرامهم فالنظر مسند إلى مطلق ما يصدق عليه حلالنا وحرامنا من دون
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 210 | الشيخ محمد السند