سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 210
وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزي ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرط السابع : الاجتهاد المطلق : صلاحية القضاء والفتيا للمتجزئ وفيه أقوال : ( 1 ) وفيه ثلاثة أقوال : القول الأول : اشتراط الاجتهاد المطلق : فلا يكفي تقليد المتجزئ وهو قول صاحب العروة . القول الثاني : كفاية تقليد المتجزئ مطلقا : وهو مختار صاحب الجواهر ( قدس سره ) حيث يصر على اجزاء قضاء المتجزئ وفتياه . القول الثالث : كون المدار على صدق عنوان الفقيه : فسواء كان متجزءا أو مطلقا ولو لم يتصف بالفقاهة لما صح تقليده والمراد بالفقيه هو من له ممارسة في الاستنباط وقد استنبط فعلا . أدلة القول الأول والثاني : الدليل الأول ظهور الأدلة في اختصاصها بالمجتهد المطلق : فظاهر الأدلة اختصاصها بالمجتهد المطلق مثل : « انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا » ظاهرة فيمن نظره مستوعب للنظر في حلالهم وحرامهم فالنظر مسند إلى مطلق ما يصدق عليه حلالنا وحرامنا من دون