تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ساخط وإن كان ظالما لها » « 1 » . قوله ( ع ) : « ولا تولى القضاء ، ولا تستشار » فإنه من لسان الطائفة الرابعة » . 72 - منها ما في تفسير الإمام العسكري ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في قوله ( عز وجل ) :( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ )« 2 » قال : « عُدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم . قال أمير المؤمنين ( ع ) : كنا نحن مع رسول الله ( ص ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى :( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ )، قال : أحراركم دون عبيدكم فان الله تعالى قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها ، وليكونوا من المسلمين منكم فان الله ( عز وجل ) إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ، ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة إذ جاءت امرأة ، فوقفت قبالة رسول الله ( ص ) وقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول ، الله أنا وافدة النساء إليك ، ما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك ، يا رسول
هامش
( 1 ) - الخصال : ص 511 ح 12 . ( 2 ) - سورة البقرة ، الآية 282 .
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 155 | الشيخ محمد السند