شرح
ومنها بلسان الطائفة الرابعة كقوله : : « وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها » . وقوله : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » .
ومنها بلسان الطائفة الثانية كقوله ( ع ) : « ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها » .
71 - ما رواه الصدوق ، عن أنس بن محمد أبي مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) عن النبي ( ص ) أنه قال في وصيته له : « يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها