تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة ( عليها السلام ) قام عليها أمير المؤمنين ( ع ) وقال : ( اللهم إني راض عنه ابنة نبيك ، اللهم إنها قد أوحشت فأنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين ) » « 1 » . فقوله : « ولا تولى القضاء ولا تستشار » صريح في المطلوب وهي من الطائفة الرابعة والمقصود بالمشاورة ليس مطلق المشورة بل المشورة في المواضع التي تحتاج إلى صلابة وجرأة وشجاعة وذلك لضعفها وعدم حزمها ، نعم لو جربت وعرف فهمها ودقتها فلا مانع من الاسشتارة ففي الاخبار أن النبي ( ص ) كان يستشير خديجة ( عليها السلام ) في أمور مهمة في الإسلام وقبوله مشورة أم سلمة ( عليها السلام ) في قضية عصيان وتمرد الصحابة في صلح الحديبية في حلق الرؤوس والتحلل من إحرام العمرة . . . ونفس الاستشارة من المعصوم لا يدل على نقص فيه كما حققناه في موراد كثيرة . . . . ويوجد في هذا الخبر عدة سنن منها ما هو بلسان الطائفة الثالثة كقوله : « ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » .
هامش
( 1 ) - الخصال : ص 585 ح 12 .
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 153 | الشيخ محمد السند