تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
3 - ما جاء في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : « أن قوماً أتوا رسول الله ( ص ) فقالوا : يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله ( ص ) : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » « 1 » . فهذه يمكن أن تعد نصاً في المطلوب لكونها مأمورة بطاعة زوجها فهو وليها وهي تابعة له في أمورها . ولا يخفى أن طرق الاستدلال على المطلوب تارة بالآيات والروايات الدالة مطابقةً بالمباشرة وحرفية النص ، وتارة بالملازمات والتحليل كما في ( الخلاف ) حيث قال : ( لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص . وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه ، لأنها تعد من أهل الاجتهاد . دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، لأن القضاء حكم شرعي ، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي . وروي عن النبي ( ص ) قال : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الكافي للكليني أبواب المتعة باب حق المرأة على الزوج ح 6 . ( 2 ) - المستدرك على الصحيحين ( الحاكم النيسابوري ) : ج 4 ص 39 .