سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 105
وحيث إن مضامين الاخبار مضامين آيات قرآنية ومع تعددها وتعاضدها فلا معنى للبحث عن صحة وضعف السند لكون مضامينها مضامين قرآنية والاخبار بمنزلة الشرح للمتن القرآني ولهذا قدمنا بحث الآيات ثم عقبناه بالاخبار لكي يتنبه لما في الأخبار إذ الشرح لا يوقف على مفاده الصحيح والدقيق إلا بعد ملاحظة المتن الذي هو بصدد بيانه . الطائفة الأولى : الموافقة للطائفة الرابعة من الآيات الدالة على ولاية الرجل على المرأة : أنها لا تتولى القضاء : 1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيه النبي ( ص ) لعلي ( ع ) - قال : « يا علي ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فان خرجت بغير اذنه لعنها الله ( عز وجل ) وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها