شرح
افتاء ولا استناد ولا استنباط ، فيرجع إلى العلم الاجمالي الكبير وهو الاحتمال الأول الموجود في أصل الشريعة فلا تتعين الوظيفة في التقليد بل التخيير بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط ، فإذن في موارد الاحتياط يفتي بالوجوب وأما في موارد الاحتياط في الفتوى فيقول : الأحوط بمعنى أنه لا فتوى له .
وهذا اصطلاح عام لدى الفقهاء إلا أن بعض الفقهاء لا يدرجون ولايسيرون على هذا الاصطلاح مثل السيد أحمد الخونساري ( قدس سره ) فإنه يقول : « حتى في موارد الاحتياط في الفتوى لا يسوق الرجوع إلى الغير » لان الاحتياط في الفتوى عنده نوع من الفتوى بالاحتياط وذلك لأنه لا يكون الاحتياط في الفتوى إلا لعظال وعقدة لم تحل في المسألة وبعبارة أخرى أن الفقيه فحص وتتبع واسنتبط ومع ذلك لم يجترأ على الفتوى مثلًا لمخالفتها شهرة يحتمل بلوغها درجة التسالم فإن هذه الشهرة لا يمكن رفع اليد عنها بالاستناد إلى الأدلة الاجتهادية وغيرها من الوجوه .
فما تقدم كله مقدمة لما نذكره من الثمرة .