سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 366
يتفقان في حكم البقاء ويختلفان في سعة دائرة التقليد كأن تكون فتوى الميت جواز البقاء في جميع المسائل وفتوى الحي بخصوص ما عمل به فدائرته أضيق . وقد يكون العكس . فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة : الأول : في أصل حكم البقاء . الثاني : في نوع حكم البقاء . الثالث : في دائرة حكم البقاء سعة وضيقاً . الأمر الأول : الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت وله صورتان : الصورة الأولى : لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت . إذ لا حجية لفتوى الميت بنفسها للدور بل الحجية لفتوى الحي . الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت . فقد ذهب كثير من الأعلام إلى أن الاعتبار بفتوى الحي دون الميت ويجوز العمل أو يجب في جميع المسائل إلا في هذه المسألة . وقد استدل عليه بأن فتاوى الميت كلها ساقطة عن الحجية ولا يؤخذ بها إلا بفتوى الحي وفتوى الحي لا تشمل مسألة البقاء على تقليد