تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
لايجاب شرعي وإن كان الغرض منه الوصول إلى الطرق والامارات فيكون من الأحكام التكليفية الطريقية التي ملاكها في المطروق والمنكشف فليس وجوب الفحص طريقا وكاشفا إذ لا إراءة ولا كاشفية له مثل وجوب الاحتياط فإنه ليس فيه إراءة وإنما ملاكها فيما تؤدي وتوصل إليه .

خلاصة المباني في الحجية التخيرية :

فمعنى التخيير في حجية الامارات ليس بحقيقي إذ لا تخيير فيها كما عرفت بل المراد منه أن هناك حكم شرعي بمثابة التخيير وهو يمهد ويوجد الحجية لأحد الامارتين المتعارضتين بنحو تعيني بتوسط الأخذ وبدون الأخذ لا حجية . وما اختاره السيد الخوئي ( قدس سره ) هو مختار أكثر المتأخرين ، وقد تمّ استعراض ثلاثة مبانٍ في الحجية التخييرية : الأول : الحجية التخييرية التي فسرناها لمشهور المتقدمين وإن لم يذكروها وسنوضحها في المختار أكثر . الثاني : الحجية التخييرية على مختار الاصفهاني ( قدس سره ) . الثالث : ما اختاره السيد الخوئي ( قدس سره ) . الرابع : - ما ذكره السيد الخوئي ورده - وهو حجية عنوان أحدهما وهو الجامع العنواني ، وهذا لم أجد من ذهب إليه ولعله يذكر كاحتمال إذ لا يتصور أن يكون الجامع العنواني طريقاً وكاشفا فإن الجامع الذاتي