تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
من تبدل الموضوع ولكن لا للنكتة التي ذكرها بل لما نختاره ، وما نختاره مانع من جريان الاستصحاب بلا فرق فيه بين التقليد الابتدائي والبقائي . هذا تمام الكلام في أدلة المانعين والمثبتين وقد ارتضينا من أدلة المانعين الاجماع بنكتة الضرورة المذهبية .

بيان المختار في تقليد الميت ابتداءاً :

ثم إن ما اعتمدناه من الأدلة على عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً يتألف من مقدمات :

المقدمة الأولى : في اشتمال حقيقة الفتوى على الأمارية والولاية :

أن الفتوى ليست اخبارا وامارة محضة بل هي نوع من الصلاحية والولاية والنفوذ وقد تقدمت الشواهد على ذلك من الآيات الروايات وغيرها فلا بد لها من التنصيب والأذن من الله .

المقدمة الثانية : في عدم الدليل على بقاء الولاية بعد الموت .

أن هذه الولاية والسلطة والصلاحية لا دليل على بقاءها بعد الموت فلا بد من اعتبار الحياة في تنفيذ واعمال هذه الولاية والسلطنة . هذا على نحو الاجمال . وأما بيانهما بنحو التفصل :

المقدمة الأولى وأدلتها :

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 182 | الشيخ محمد السند