شرح
1 - منها الصحيحة - بل مقطوعة الصدور - التي رواها أحمد بن إسحاق - وهو من الفقهاء الكبار ممن عاصر الإمام الهادي ( ع ) والإمام العسكري ( ع ) وبقي إلى زمن الغبية الصغرى - عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته وقلت : من أعامل ؟ وعمن آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال :
« العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون » ، قال : وسألت أبا محمد ( ع ) عن مثل ذلك فقال : « العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان . . . » الحديث « 1 » .
فهذه مأخوذ فيها عنوان الأخذ وإن كانت في خصوص النيابة الخاصة في عهد العسكريين والغيبة الصغرى وليست في خصوص حجية الفتوى والقضاء .
2 - ومنها : ما دل عليه التوقيع بسند الشيخ ( قدس سره ) الصحيح - بل مقطوع الصدور - ولكن بلسان الرجوع عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( ع ) :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 11 ص 138 ح 5 .