تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
مسائل شرعية ، الحكم فيها كحكم أصولي ، والفعل مرتبط بعلم الأصول ، وهي مرتبطة بالاحكام الظاهرية والامارات وأمثال ذلك مثل الاستصحاب كقوله ( ع ) : « لا تنقض اليقين بالشك » . أي ابنِ على ما كان كما كان ، فإن تطبيقك للاستصحاب في الشبهة الموضوعية سنخ من الفعل الأصولي وليس فعلا فرعيا فقهيا فكل ما يرتبط بالاحراز والامارية يسمى فعل أصولي مثل « كل شيء لك طاهر » يعني ابنِ على طهارته فالبناء على الطهارة فعل أصولي وهو غير نفس الطهارة . فهذه الأمور تسمى أفعالا أصولية ولا تسمى افعالا فقهية فقوله ( ع ) : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ، وقوله ( ع ) : « خذ بما خالف العامة » ، فهذه الأفعال كلها أصولية فإنها مرتبطة بالامارات الاجتهادية فالمهم أن جملة من هذه التعاريف ترجع إلى الأفعال الأصولية ، فالتقليد سابق العمل الفقهي وليس من سنخ العمل الفقيهي . . . بينما جملة من هذه التعاريف قد ترجع إلى العمل الفقهي البحت مثل من عرفه بأنه تعلم أو ترشيح وانتخاب أو عمل .

بعض أدلة تعاريف التقليد :

الدليل الأول وما فيه :

وهو ما ينفي كون التقليد هو نفس العمل وحاصله . . . أن التقليد يسبق