شرح
مسائل شرعية ، الحكم فيها كحكم أصولي ، والفعل مرتبط بعلم الأصول ، وهي مرتبطة بالاحكام الظاهرية والامارات وأمثال ذلك مثل الاستصحاب كقوله ( ع ) :
« لا تنقض اليقين بالشك »
. أي ابنِ على ما كان كما كان ، فإن تطبيقك للاستصحاب في الشبهة الموضوعية سنخ من الفعل الأصولي وليس فعلا فرعيا فقهيا فكل ما يرتبط بالاحراز والامارية يسمى فعل أصولي مثل « كل شيء لك طاهر » يعني ابنِ على طهارته فالبناء على الطهارة فعل أصولي وهو غير نفس الطهارة .
فهذه الأمور تسمى أفعالا أصولية ولا تسمى افعالا فقهية فقوله ( ع ) :
« خذ بما اشتهر بين أصحابك »
، وقوله ( ع ) :
« خذ بما خالف العامة »
، فهذه الأفعال كلها أصولية فإنها مرتبطة بالامارات الاجتهادية فالمهم أن جملة من هذه التعاريف ترجع إلى الأفعال الأصولية ، فالتقليد سابق العمل الفقهي وليس من سنخ العمل الفقيهي . . . بينما جملة من هذه التعاريف قد ترجع إلى العمل الفقهي البحت مثل من عرفه بأنه تعلم أو ترشيح وانتخاب أو عمل .