شرح
الترشيح والتولية قال الله تعالى :( لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )« 1 » .
فالتقليد عبارة عن بسط العامة يد المفتي في الولاية والسلطة الإفتائية فالتقليد بمعنى القدرة أو الإقدار .
ثانياً : كون التقليد بمعنى جعل القلادة لا يعني تعليق الاعمال في عنق المفتي بل بمعنى جعل وسام ومنصب يتوّج به صاحب منصب السلطة والسيطرة فهذه هي مناسبة وضع القلادة مع التقليد .
ثالثاً : كون مسؤلية العمل على عنق المفتي أمر مسلم ولا ريب فيه إلا أن هذا الأثر من آثار التقليد وليس هو حقيقة التقليد وحده وذلك لعدم كونه عين التقليد وحقيقته ، نعم لو كان التعريف في المقام بالخاصة أو بغير الحد لصح تعريفه بالأثر ، وكلامنا في حقيقة التقليد وتعريفه بالكنه .
فهذه الأخبار تدل أن من آثار التقليد والرجوع هو الضمان والمسؤولية أما أن تعريف التقليد هو الضمان فلا دلالة عليه نعم هو أثر وخاصة للتقليد وليس كنهه . . . . مضافا إلى ما تقدم من أن التقليد متقدم على العمل وليس هو نفسه .
وقد اختلفت كلمات السيد الخوئي ( قدس سره ) في تفسير التقليد ففي بعض
هامش
( 1 ) - سورة الشورى ، الآية 12 .