* أحكام الغائب عنها زوجها
سؤال ( 789 ) هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟
الخوئي : قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقداراً ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم .
سؤال ( 790 ) تزوج شخص بامرأة ، ثم ترك زوجته ورحل ، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه أي شيء لمدة سبع سنين ، بعد ذلك تزوجها أخوه ، ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر ، فجاؤوا به إلى بلده ، فما هو الحكم في المقام ؟
الخوئي : الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته ، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين ، فإن لم تحصل على نتيجة ، أمر الولي بطلاقها ، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله ، فتعتد عدة الطلاق ، فإن انتهت العدة ، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) ولكن في مفروض السؤال : ان الزوج الأول زوجها ، حيث إنها تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي ، والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبداً .