والسؤال هنا : أنّ هذه المرأة هل يجوز لها أن تطلق نفسها ، أم لابدّ من أن يقع الطلاق بيد الفقيه الجامع الشرائط وبأعمال الولاية ؟
بسمه تعالى لا يقع الطلاق إلّا بيد الفقيه الجامع للشرائط أو إذنه بعد ثبوت امتناع الزوج عن الطلاق أو الإنفاق عنده ، وإذا ثبت عند الفقيه أنّ الزوج يقول : أنا مسيحي ، يعتبر هذا امتناعٌ عن الطلاق والإنفاق فيطلقها الحاكم الشرعي حينئذ ، والله العالم .
سؤال ( 793 ) امرأة فقد عنها زوجها ولم تفحص عنه أو تصبر أربع سنوات ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلًا بالحكم والموضوع وتزوجت برجل وبعد مدة علمت بهذا الحكم ، فما هو رأيكم أنتم علماً بأن المرأة تقول صار عندي يقين بأنه قد مات في الحرب ؟
بسمه تعالى إذا كانت متيقنة بوفاته وكان زواجها بعد مضي عدة الوفاة من حين يقينها بالوفاة فلا بأس بذلك وإلّا فيبطل العقد وتحرم عليه مؤبداً ، والله العالم .
سؤال ( 794 ) ما حكم زوجة من انقطعت أخباره وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها ، هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟
الخوئي : أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن تطلق حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه ، والله العالم .
التبريزي : نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحرياً بل مطلقاً على ما تقدم ، وان كان الأحوط طلب الطلاق من الحاكم .
سؤال ( 795 ) إن لي أختاً غاب عنها زوجها منذ ثلاث سنوات تقريباً ولا نعلم له مكان محدد سوى أنه تركهم وسافر وهم الآن في مشاكل عديدة حتى من جهة الحكومة لأن الحكومة تسأل عنه ، فما هو التكليف ؟ أرجو أن توضحوا لنا وترشدونا .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 290
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٠