الاطعام بمقدار الإمكان لبعض الأيام .
سؤال [ 97 ] وإذا لم يلزمه الصوم مثلًا على فرض ذلك واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية سقوطاً كلياً بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟
الخوئي ؛ نعم ، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، وإن تمكن بعد الاستغفار فالأحوط التدارك .
التبريزي ؛ يعلق على ما ذكره قدس سره : التمكن بمقدار من الصدقة لا أثر له .
سؤال [ 98 ] هل يجوز [ للمكلف ] إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لابنه المحتاج ؟
الخوئي ؛ لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكناً من الانفاق عليه .
سؤال [ 99 ] امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولًا ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضاً ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟
الخوئي ؛ نعم ، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر .
سؤال [ 100 ] من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل عليه كفارة مطلقاً أم على تفصيل ؟
الخوئي ؛ إن كان معذوراً في جهله وتخيله فلا كفارة في الفرض .
التبريزي ؛ ليس عليه كفارة في مفروض السؤال .
سؤال [ 101 ] مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجباً غير معين ( في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 30
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٠