حالة حمله أو لبسه ، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم ، فما هو حكمه ؟
الخوئي : إذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس ، وكذا مع العلم بنجاسته وكان محمولًا ، أما لو كان ملبوساً فلا يعيد مع الجهل ، ويعيد في غير الجهل .
التبريزي : لا إعادة في صورة الجهل بكونه من الحيوان ، سواء أكان ملبوساً أو لا ، إلا في صورة النسيان وكان ملبوساً فاللازم إعادة الصلاة إذا علم أنه جلد حيوان ، وكذا في صورة الشك في التذكية مع إحرازه أنه جلد حيوان .
سؤال [ 121 ] لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية ، ما حكم صلاته لو كان جاهلًا بالحكم أو ناسياً له ، أو جاهلًا بالموضوع ، سواء كان الحيوان ذا نفس سائلة أم لا ؟
الخوئي : لا تصح الصلاة معه في حال الالتفات إلى مصاحبته له ، إلا مع الاعتقاد بعدم مانعيته .
سؤال [ 122 ] هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو في بيته أو في المسجد ؟
الخوئي : نعم ، يجوز الصلاة فيه ، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لا يؤكل لحمه .
سؤال [ 123 ] رجل أعطى ثوباً متنجساً لشخص من دون إعلامه بالحال ، وأراد الآخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه إخباره قبل الصلاة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 43
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣