مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها .
سؤال [ 129 ] إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد النجس ، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس ، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل ؟
الخوئي : تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة ، والله العالم .
سؤال [ 130 ] هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية ، أم لا يجب ذلك مطلقاً ، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلًا ، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك ، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا ، فهل يجب الفحص ؟
الخوئي : لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز ، ومنه مورد السؤال ، فلا بأس بالصلاة فيه ، والله العالم .
سؤال [ 131 ] هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره ، وبين ما له نفس سائلة وغيره ؟
الخوئي : إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم ، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره ، وأمّا إذا لم يثبت كونها ميتة فالأحوط تركها فيما لا تتم ، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فإنه لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كان مما لا تتم ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 46
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٦