والثاني ، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك فلا إعادة عليها .
التبريزي : أ - يعلق على جوابه ( قدس سرّه ) : وكذا تصح إذا كان زمان التفاتها مستوراً ، وأما إذا كانت ملتفتة حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة .
سؤال [ 117 ] هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة وحده ؟
الخوئي : نعم ، تعتبر كذلك .
سؤال [ 118 ] لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية ، ولكنه مأكول اللحم في الأصل فما هو الحكم ؟
الخوئي : لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره ، مالم تعلم تذكيته ، حتى المشكوك لا تصح الصلاة فيه .
سؤال [ 119 ] جاء في العروة الوثقى في المسألة ( 15 ) فصل في لباس المصلي : ( لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ) فما هو الحكم إذا كان الشعر الموصول من الكافر ؟
الخوئي : لا إشكال فيه إذا كان على نحو الوصل فقط لأنه يكون من باب حمل النجس الذي لا إشكال فيه في الصلاة .
التبريزي : بل ليس الشعر نجساً إن كان من شعر أهل الكتاب .
سؤال [ 120 ] لو صلى الإنسان في جلد مشكوك التذكية جهلًا أو نسياناً في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 42
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٢