الخوئي : نعم ، يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ويصبر ويركع معه ، والاخفات مطلقاً لقراءته ، ولايتقيد بأمر ما سوى كونه مسلماً من غير الإمامية ، فإذا كان الإمام مخالفاً لا يتقيد كل ما ذكر بحال التقية .
سؤال [ 834 ] شخص صلى مأموماً وهو شاك بعدالة الإمام ، فما هو حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها فهل تصح فرادى ؟
الخوئي : لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأُوليين ، إلا أن يكون معتقداً صحة اقتدائه بمن لم يحرز عدالته فتصح حينئذ ولا إعادة عليه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : ولا بأس بالاقتداء فيما إذا احتمل عدالته لكنه لا يجزئ عن صلاته .
سؤال [ 835 ] إذا صلى مأموماً في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالإمام فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟
الخوئي : إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له .
سؤال [ 836 ] يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة ، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال ، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلًا بالحكم فهل تبطل جماعته أم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جاهلًا مقصراً فصحة صلاته محل إشكال ، وإن كان
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 276
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧٦