سؤال [ 840 ] إذا حضر مكاناً تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفرداً فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك .
سؤال [ 841 ] ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) - مسألة رقم ( 818 ) في صلاة الجماعة - وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته - هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟
الخوئي : البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركاً للإمام ، أما في فرض عدم الإدراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه الجماعة في الفرض .
التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سرّه ) : ( البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركاً للامام ) بهذه العبارة : البطلان في هذه الصورة أيضا محل تأمل بل منع .
سؤال [ 842 ] لو أن رجلًا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم لكنه لم يقرأ اعتقاداً منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جاهلًا عن قصور صحت صلاته .
التبريزي : إذا كان جاهلًا مقصراً لم يتعلم الحكم فعليه الإعادة ، نعم إذا
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 278
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧٨