علماً بأنه يخفت لو لم يكن المكبر عادة ، فهل يصح ذلك ، وهل يجوز التسبيح للمأموم مع ذلك أم لا ؟
الخوئي : لا يضر ذلك ، ويجوز التسبيح معها ، والله العالم .
سؤال [ 824 ] هل يكفي إحراز صحة قراءة الإمام بأصالة الصحة ، وعلى فرض الكفاية لو عمل بمقتضى هذا الأصل فانكشف الخطأ يقيناً فما حكم صلواته السابقة ؟
الخوئي : نعم ، يكفي ذلك ، ولا تجب الإعادة عند انكشاف الخلاف ، والله العالم .
سؤال [ 825 ] لو ائتم في صلاة الجماعة ، وكانت فاقدة لشرط من شروطها ، كأن كان الإمام أعلى من المأموم بأزيد من شبر ( مثلًا ) وهو يجهل الشرطية ، وكان قد ترك القراءة فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان جهله بها عن قصور لم تجب عليه الإعادة لدى انكشاف الخلاف ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : وكذا لا تجب الإعادة مع الغفلة .
سؤال [ 826 ] إذا كان إمام الجماعة يصلي نافلة ، فأذن لصلاة الفريضة ، وانتهى الأذان ، والإمام لم ينته من صلاة النافلة ، فهل يجب إعادة الاذان ؟
الخوئي : لا يجب الإعادة ، والله العالم .
سؤال [ 827 ] إذا فاتته سجدة مع الامام ، بمعنى أن الامام سجد سجدتين
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 273
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧٣