قاصراً ومعتقداً للصحة فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد فالصحة أيضاً محل إشكال ، وإلا فمحكومة بالصحة ، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذوراً .
سؤال [ 837 ] وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم ، فهل يجب الانفراد أم لا ؟
الخوئي : إذا كانت قراءته غير صحيحة وجب الانفراد .
التبريزي : وجب الانفراد على الأحوط .
سؤال [ 838 ] قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة : ( استقلال الإمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر ) هل هذا الحكم يشمل من ائتم في صلاته مثلًا بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم انفرد بعد فراغ الإمام أم لا ؟
الخوئي : لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ .
التبريزي : في مشروعية الجماعة في هذه الصورة إشكال .
سؤال [ 839 ] كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة المأمومين ؟
الخوئي : ينفردون أو يقدمون أحدهم إماماً .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 277
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧٧