سؤال [ 1374 ] يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر ، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها ، ولكن هذا الاحتمال له صورتان : أ - إن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلوداً من بلاد الاسلام ، وعليه فاحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى .
ب - أن لا أعلم ، ولا أدري هل هذه البلاد تستورد أم لا ، ولكن احتمل احتمالًا عقلائياً أنها تستورد جلوداً من بلاد المسلمين ، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد ، وعدم الأخذ من بلاد الإسلام ، فما هو مقصودكم من الاحتمال ، هل هو الصورة الأُولى أم الثانية ؟
الخوئي : المقصود يشمل كلتا الصورتين ، والله العالم .
التبريزي : ذكرنا فيما تقدم أن الجلود من الحيوانات التي تكون تذكيتها بالذبح أو النحر خاصة محكومة بالنجاسة ما لم يحرز تذكيتها بوجه معتبر .
سؤال [ 1375 ] وإذا وجدت الجلود في سوق المسلمين ، وعلمت أنها مستوردة من بلاد أُخرى ، لكنني لا أعلم هل أن البلاد المستورد منها الجلد بلاد إسلام أم بلاد كفر ، فما هو حكم هذه الجلود ؟
الخوئي : في هذه الصورة يجوز الصلاة فيه ، والله العالم .
سؤال [ 1376 ] نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعاً في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 512
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥١٢