تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الحكم المزبور ، وأما إذا كان مشكوكاً ففيه إشكال من جهة هذا الحكم ، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الإسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة . التبريزي : قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة 398 : أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها إذا كانت من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط ، وعلى هذا فتحقق احتمال كونها مأخوذة من المذكى من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئاً ، بل في هذا الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار ، إلا إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الكفار مأخوذة من المذكاة ، واحتمل صدقه فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها عندئذ . سؤال [ 1373 ] ما حكم الجلود المستوردة من الدول الغير إسلامية كالأمريكية والاوروبية ، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد ، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة ، في الجيب ؟ الخوئي : مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة ، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضاً . التبريزي : مالم تثبت تذكية الحيوان لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة ، ولو كان الجلد من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر يحكم بنجاسته .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 511 | الميرزا جواد التبريزي