بهذه العملية ، بحيث تطهر المادة الشحمية في الصابون ؟
الخوئي : إذا ثبت كونها من الشحوم النجسة ، لا توجب العملية المذكورة طهارتها .
2 - إن كان الحكم السابق ( بالنجاسة ) فهل يجوز اقتناء الصابون ، والانتفاع به ، من باب المنفعة المحللة ؟
الخوئي : لا تمنع نجاستها على فرض الثبوت عن ذلك ، والله العالم .
سؤال [ 1383 ] هل يعدّ الصابون المصنوع في الدول غير الإسلامية نجساً أم طاهراً ؟
باسمه تعالى : إذا لم يعلم أنّه مصنوع من شحم الحيوان فلا بأس ، وإلا فيحكم بنجاسته ما لم يحرز أنّ الحيوان المأخوذ منه الشحم مذكى ، ولكن في هذا الفرض لا بأس ببيعه وشرائه ويجري عليه حكم بيع الزيت النجس ، واللّه العالم .
سؤال [ 1384 ] ما حكم الصابون ( من حيث الطهارة والنجاسة ) المصنوع في الدول الإسلامية التي تستورد جزءاً من ذبائحها ( المصحوبة بالشحوم ) من الدول الغير الإسلامية ، علماً بأنّ شحوم الذبائح المحلية والمستوردة تخلط عند صناعة الصابون ؟
باسمه تعالى : إذا علم أنّ فيه شيئاً من الشحوم المستوردة من بلاد الكفر يجوز استعماله ، لكن الأحوط المعاملة معه معاملة النجس ، واللّه العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 515
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥١٥