تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
المتخلل والدم الثاني محكوم عليه بكونه حيضاً إذا كان الدم بصفات الحيض ، وأما إذا كان بصفات الاستحاضة فمقدار الزائد على أيام العادة استحاضة أيضاً كما هو بعد العشرة ، والله العالم . 2 - امرأة ذات عادة تريد الذهاب إلى العمرة يومين أو ثلاثة وهي مدة بقاء القافلة في مكة ، ولا تستطيع البقاء في مكة بعد القافلة ، وهي تعلم أنها لا تستطيع الإتيان بطواف الواجب وصلاة الطواف وهي على طهارة . فهل يجوز لها الإحرام إلى العمرة واستنابة شخص عنها للطواف والصلاة ؟ باسمه تعالى : إذا لم يمكنها البقاء في مكة وأداء الأعمال بنفسها بعد الطهر كما فرض . استنابت للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته ، وأتت بالسعي والتقصير بنفسها على الترتيب في أعمال العمرة ، والله العالم . سؤال [ 1 [ 1026 - هل ينعقد نذر المرأة الحائض لقراءة القرآن حال الحيض علماً بأنه يشترط في صحته أن يكون راجحاً ؟ 2 - إذا لم ينعقد فهل ينعقد لو كان المنذور هو القراءة المركبة من أيام خالية من الحيض وأيام تعلم بأن الحيض سوف يطرقها ؟ وما هو الفارق بين الحالتين ؟ باسمه تعالى : لا بأس بنذرها في الصورتين ، ويستثنى قراءة آيات العزائم فإنه لا يجوز لها قراءتها . ونذر قراءتها حال الحيض باطل ، والله العالم . سؤال [ 1027 ] ذكرتم أن النفساء إذا كانت ليس لها عادة حيض - أي