تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بصفات الحيض ، فما حكم هذا الدم ؟ وهل تتحيض بمجرد رؤيته حينئذٍ ؟ باسمه تعالى : تتحيض لمجرد رؤية الدم وإن كان بعد العادة المتأخرة حسب الفرض . نعم ، إذا فرض رؤية الدم ثم انقطع بحيث لم يكن دم في باطن الفرج أصلًا بحيث لو وضع قطنة لم يصبها دم أصلًا فلا يكون ذلك بدم الحيض ، بل دم الحيض يبدأ إذا استمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، فالدم المفروض بحيث خرج وانقطع لا يحسب من الحيض . سؤال [ 1022 ] بالنسبة للمستحاضة الصغرى والوسطى التي عليها وضوء للطواف ووضوء لصلاة الطواف أنه استلزم خروجها من المسجد الحرام وحصول فاصل ربما يخل بالموالاة هل هناك بأس ، أم يتغير تكليفها ؟ وما هو المقدار الذي لا يخل بالموالاة بين الطواف وصلاتها ؟ باسمه تعالى : الفصل المذكور للفرض مورد السؤال لا يضر بعملها من الطواف وصلاتها ، والله العالم . سؤال [ 1023 ] ما حكم ذات العادة العادية فقط إذا نسيت عادتها وقد تجاوز الدم العشرة ؟ باسمه تعالى : إذا كان الدم كله بصفات الحيض فتجعل المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً والباقي استحاضة ، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 384 | الميرزا جواد التبريزي