باسمه تعالى : مبدأ العشرة من حين تمام الولادة ، وأما حكم النفاس فيبدأ من حين الولادة ، ولكل من الولادتين نفاس مستقل .
سؤال [ 1032 ] هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها للصلاة ؟
باسمه تعالى : لا يشترط الطهارة من الحدث في الطواف الاستحبابي . نعم ، هي شرط في صلاته ، والله العالم .
سؤال [ 1033 ] المذكور في الرسالة العملية : أن ذات العادة الوقتية هي التي ترى الدم في شهرين متتاليين في نفس الوقت كأول كل شهر . هل يمكن لمن ترى الدم كل مدة معينة كعشرين يوماً ( مثلًا ) بشكل مستمر أن تكون أيضاً ذات عادة وقتية أم الاعتبار فقط على الضابطة الأُولى ؟
باسمه تعالى : تعتبر المرأة في الفرض المذكور ذات عادة وقتية ، والله العالم .
سؤال [ 1034 ] هل سن اليأس المذكور في باب الحيض هو بعينه يجري في باب الطلاق أم أن للطلاق سن يأس واحد وهو الخمسين على كل حال ؟
باسمه تعالى : الأحوط للمرأة بلا فرق بين القرشية وغيرها في هذه الفترة الزمنية - يعني بين الخمسين والستين - أن تعمل بتروك الحائض وأعمال المستحاضة وعلى ذلك إذا طلقت في هذه الفترة أن تعتد عدة الطلاق ولو مع العمل بأعمال المستحاضة .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 389
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٩