باسمه تعالى : تطهر المرأة من الحيض بعد تمام العدد إذا أدخلت القطنة وخرجت بيضاء غير ملوثة بالدم ، والله العالم . لا بأس بالسجود على التربة الآلية لإحصاء عدد الركعات والسجدات ، والله العالم .
2 - ما حكم الدم الذي تراه المبتدأة إذا كان اثنا عشر يوماً وكان بصفة الحيض ؟
باسمه تعالى : إن كانت لأقربائها عادة تجعلها حيضاً والباقي استحاضة ، وإن لم يكن لها أقرباء أو كانت عادتهن مختلفة فالشهر الأول تجعل الحيض ستة أيام أو سبعة وتحتاط إلى عشرة أيام والزائد استحاضة ، وفي سائر الأشهر تجعل الحيض ثلاثة أيام وتحتاط إلى ستة أيام أو سبعة والباقي استحاضة ، والله العالم .
3 - لقد جامعني زوجي في أيام حيضي ولكن كنا نجهل بالحكم ، وفي ما بعد علمت بحرمة ذلك وكفارته وكان الجماع في بداية الحيض ووسطه ونهايته . وقيل لي : أن مقدار الكفارة تساوي إحدى وثلاثون ونصف حمصة ذهب ولكن لا أعرف كم تقدر بالريال السعودي ؟
باسمه تعالى : وطء الزوجة في حال حيضها محرم إلا أن الكفارة المذكورة في الحالات الثلاث مستحبة لا واجبة ، والله العالم .
سؤال [ 1021 ] إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية ، ولكن الدم تأخر عن الوقت المحدد بأربعة أيام ثم جاء متقطعاً وباللون الأصفر لمدة يوم ثم صار
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 383
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٣