سؤال [ 965 ] ما حكم المرأة التي لم تكن تعلم بلزوم الوضوء لكل فريضة في الاستحاضة ، وقد صلت الظهرين بوضوء واحد والعشاءين بوضوء واحد تجمع بينهما مدة من الزمن جهلًا بالحكم ؟
باسمه تعالى : تقضي العصر والعشاء في المدة التي تعلم أنها صلتها كذلك ومع الشك تكتفي بالقدر المتقين ، والله العالم .
سؤال [ 966 ] يعتبر في دم الحيض الاستمرار في الثلاثة أيام الأُولى ولكنه لاتضرّ به فترات الانقطاع اليسيرة ، بكم تقدر هذه الفترة اليسيرة بحيث لو تجاوزتها لم يكن الدم حيضاً ؟
باسمه تعالى : المناط في كون المرأة حائضاً بقاء الدم في الداخل بحيث لو أدخلت قطنة لأصابها الدم ولو قليلًا ولا يعتبر في خروجه إلى الخارج إلا في حدوث الحيض فقط ، والاستمرار عرفي بمعنى أن المتعارف في النساء لا يضر بصدق الاستمرار ، والله العالم .
سؤال [ 967 ] لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها ، فكم مرة تكفي لتنتقل إلى حكم المضطربة ؟
باسمه تعالى : إذا كان الدم في شهرين متواليين على خلاف العادة السابقة لكن مع توافق الشهرين في الوقت والعدد تصير عادتها حسب الوضع الجديد ، وأما مع الاختلاف شهور متعددة فهي بحكم المضطربة ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 363
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦٣