سؤال [ 961 ] في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد ( قدس سره ) هذه العبارة ( وان تساويا ) ، فهل المقصود : تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم ، وان لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلًا أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأُولى فشملت مصداقين ( حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة ) ؟
باسمه تعالى : المراد بقوله ( وان تساويا ) هو التساوي في صفات الحيض ، والله العالم .
سؤال [ 962 ] نفس الفصل المتقدّم يقول في المسألة ( أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة . . . ) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة ؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة ؟
باسمه تعالى : المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدأة أو مضطربة ، والله العالم .
سؤال [ 963 ] نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم في أيام العادة . . . يقول السيد الخوئي ( قدس سره ) قبيل آخرها ( والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ) ، هل المقصود بالاحتياط أن تجعل كل من الدمين بحكم الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 361
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦١