الصورة ، ما حكم صلاتها وصومها ؟
باسمه تعالى : إذا كانت معتقدة لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل ، والله العالم .
سؤال [ 959 ] يذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفصل الرابع من باب الحيض المسألة ( 216 ) هذه العبارة : ( غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدأة . . . ) ، فهل قوله الأخير ( أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدأة ) هذا يشمل المضطربة ، فيكون ذكره للمبتدأة من باب المثال لامن باب الحصر وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق : مبتدأة ، مضطربة ، عادة عددية ؟
باسمه تعالى : نعم ذكر المبتدأة في الكلام من باب المثال ، والله العالم .
سؤال [ 960 ] الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين ، باب الحيض يعنون السيد ( رحمه الله ) المسألة ب - ( حكم الدم أيام العادة ) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أنّ كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية . . . فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية ومن ثمّ يكون صحيحاً أو أن هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط فيكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا ؟
باسمه تعالى : المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط ، والله العالم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 360
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦٠