سؤال [ 968 ] لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأُولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلًا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟
باسمه تعالى : لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .
سؤال [ 969 ] إذا رأت الدم في غير أيام العادة ولم يكن بصفات الحيض ولكن المرأة اطمأنت أو علمت بأنه حيض ، فهل يحكم بحيضية الدم أم لا ؟
باسمه تعالى : إذا لم يكن في أيام عادتها ولم يكن بصفات الحيض فهو محكوم بأنه استحاضة إذا رأت الدم أيام عادتها ولا أثر لاطمئنانها في الحكم بكونه حيضاً ، والله العالم .
سؤال [ 970 ] إذا احتوى على صفة واحدة من صفات دم الحيض كالغلظة مثلًا أو اللون فقط أو صفتان فقط وهكذا ، فهل يكفي هذا الحكم بحيضية الدم ؟
باسمه تعالى : نعم ، هو كاف في الحكم بكونه حيضاً إذا كان في أيام العادة وكذا إذا رأته أحمراً وفرض تحقق أقل الطهر بين عادتها السابقة وبين هذا الدم فهو محكوم بالحيض ، والله العالم .
سؤال [ 971 ] هل يعتبر اللون البني من تدرجات الحمرة فيعتبر دمه حيضاً ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 364
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦٤