تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
باسمه تعالى : إذا لم تكن لها عادة أو زالت عادتها بعد قلع الرحم ، فإذا اختلف الدم ما بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وتغيّر عند تمام العشرة أو قبلها تجعل ما بصفة الحيض حيضاً ، سواء كان من الأول أو من الآخر أو من الوسط والباقي استحاضة ، وإن كان كل الدم على حد سواء من حيث الأوصاف تجعل في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة . وعدم الرحم لا ينافي وجود عروق الدم والحكم بالتحيض . نعم ، هي لا تحمل ، وهذه لا ربط له بالحيض كالمرأة العقيمة ، واللّه العالم . سؤال [ 951 ] ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرّة رأت الدم مختلفاً عن صفات الحيض ، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد لصفات الحيض ستة أيام ، وبعد الستة أيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمر وغليظاً وبحرقة ، فماذا تفعل في رمضان ؟ باسمه تعالى : يعتبر الدم الأول حيضاً ؛ لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين ، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض ، واللّه العالم . سؤال [ 952 ] ما حكم نكاح الزوجة دبراً أيام الطهر ؟ وما حكمه أيام الحيض ؟ باسمه تعالى : لا يجوز وطء الحائض أيام حيضها ، وإذا وقع ذلك فعليه