يوم غسلًا واحداً لصلاة فجرها دون الصلوات الأربع الأُخرى .
سؤال [ 885 ] لو رأت الدم عشرة أيام متوالية ، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر ، بنصف ساعة ، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية ، ثم جاءها الدم في نفس الليلة ، فهنا هل يعتبر دمها متجاوزاً أم ماذا يكون حكم يوم العاشر ؟
الخوئي : ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضاً ، ويعلم باختبارها بإدخال القطنة ، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها ، فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة ، وان كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة ، فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفصلة .
سؤال [ 886 ] ذات العادة العددية ، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام ، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض ، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد ، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة ، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض ، في هذه الحالة ، هل هو حيض أم استحاضة ؟
الخوئي : هو استحاضة ، والله العالم .
سؤال [ 887 ] ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج ، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم ، ولا يخرج إلى الخارج ، هل يجب عليها
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 335
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٣٥