الأغسال ، غير غسل الميت ، كما كان يجري في الوضوء ، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء ، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل ؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء الجبيرة يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم وغسل الجبيرة ؟
الخوئي : نعم ، يكون الحكم في الغسل أيضاً كذلك ، والله العالم .
التبريزي : في الموارد التي يكون الجمع للجبيرة في أعضاء الوضوء والتيمم أو الغسل والتيمم يكفي الوضوء أو الغسل كما تقدم .
سؤال [ 692 ] من كان ينوي الوجوب في غسل الجنابة في غير وقت الصلاة ، واستمر على ذلك مدة غير عالم بالحكم ، فهل يجب عليه قضاء صلاته وصومه وغسله أم لا ؟
الخوئي : إذا كان مع قصد القربة ، كما هو كذلك لا محالة ، فلا يجب عليه شيء مما ذكر ، والله العالم .
سؤال [ 693 ] إذا أجنب بالجماع دبراً ، فهل يكون من الجنابة المحرمة ، فيكون عرقه عرق المجنب من الحرام ؟
الخوئي : نعم ، إن كان مع غير زوجته ، وعلى الأحوط إن كان مع زوجته ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا يختص بالأول .
سؤال [ 694 ] إذا أجنب الانسان من حرام ( والعياذ بالله ) فعرق ثم جف
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 266
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦٦