تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
المشروطة بالطهارة ؟ باسمه تعالى : إذا قصد الغُسل حين غسل الصابون بالماء وراعى الترتيب فلا بأس ، ولا يصبح الماء مضافاً بالصابون في مفروض السؤال ، والله العالم . سؤال [ 701 ] أحد المؤمنين يغتسل من الجنابة مكتفياً بالجزء الأمامي من الجسم معتقداً أنّ هذا هو ظاهر البدن الواجب غسله ، ولم يكن ملتفتاً إلى وجوب غسل الجزء الخلفي من البدن اعتقاداً منه أنّه باطن البدن ، فالسؤال : أ - تارة يكون متأكداً أنّه لم يغسل الجزء الخلفي ؟ فما حكم غسله والأحكام المشروطة بالطهارة ؟ ب - وتارة لم يكن متأكداً من وصول الماء للجزء الخلفي ، ولكنّه قد يكون وصل للعادة الجارية عند الاغتسال من وصول الماء ، فما هو حكم غسله والأعمال المشروطة بالطهارة ؟ باسمه تعالى : إذا وصل الماء إلى الجزء الخلفي وفُرض استيعابه له فيكفي ذلك وغسله صحيح ، وإلا فالجنابة باقية ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعد ذلك الغسل وكذا الطواف ، والله العالم . سؤال [ 702 ] هل يجوز إضافة أغسال أُخرى إلى غسل الجنابة والاكتفاء بغسل واحد عنهن ؟ أم يجب التفريق ؟ باسمه تعالى : نعم ، يجوز إضافة أغسال أُخرى إلى غسل الجنابة ، والله العالم .