تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الخوئي : هي بحكم الماء الخارجي ، لا يصح بها إلا أن يستهلك في رطوبة الكف ، والله العالم . التبريزي : لا إشكال فيه . سؤال [ 418 ] قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه ، فهل يجوز المسح بماء هذه الكف ؟ الخوئي : إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس ، والله العالم . سؤال [ 419 ] هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره ؟ الخوئي : لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض ، والله العالم . سؤال [ 420 ] ذكرتم في مسألة ( 108 ) المنهاج : الأرمد إذا كان يضره استعمال الماء تيمم ، وان أمكن غسل ما حول العينين فالأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم ، فهل هذا الجمع حكم من عليه الوضوء أم يشمل من عليه الغسل أيضاً ؟ الخوئي : لا يختص ذلك بالوضوء ، بل من هو وظيفته الغسل يستحب احتياطاً أيضاً أن يجمع بين التيمم والغسل ، إن أمكن غسل ما حول العين ، والله العالم . سؤال [ 421 ] لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية ، وشك هل هي غالبة لرطوبة الكف أو مغلوبة ، أو مساوية ، فهل يجوز المسح حينئذٍ ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 173 | الميرزا جواد التبريزي