آثار الجنابة ، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها ، فهل يعتبر في هذا الفرض ملتفتاً أم لا ؟
الخوئي : كما فصلنا لك أعلاه ، هو العلم بالوظيفة ، واحتمال مراعاتها عند العمل ، وعدم القطع بغفلته حينه ، والله العالم .
سؤال [ 415 ] شخص توضأ ، ورأى الحاجب بعد الفراغ ( والحالة التي كان عليها قبل الوضوء ) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء ، وملتفت إلى هذا الحكم ، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب ، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة ، فهل تجري في حقه القاعدة ؟
الخوئي : مجرد اليقين لا يجعله ملتفتاً ، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة ، فلامورد فيها للقاعدة ، والله العالم .
سؤال [ 416 ] من كان يتوضأ وضوءاً صحيحاً ، إلا أنه بعد الفراغ من غسل اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف ، ثم يمسح المسح الواجب ، فما حكم هذا الوضوء ؟
الخوئي : ان كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على المحل صح الوضوء ، وإلا فلا ، والله العالم .
سؤال [ 417 ] أراد شخص وضع يده ( كفه ) على رجله ليمسحها ، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل ، فهل هذه القطرة ماء خارجي ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 172
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧٢