تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
بالركن إلا ما ثبت بطلان العبادة بتركه عمدا وسهوا .وكذا زيادته . لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف - كما عن المعتبر ( 1 ) - ولقول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة وبكير ابني أعين : " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " ( 2 ) . وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 3 ) . خرج من إطلاقهما ما دل الدليل على عدم إبطال زيادته . واعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن ، أو زيادته عمدا وسهوا - كما وقع من المصنف رحمه الله - غير مفيد ، إذ المفروض أن ركنية الشئ للصلاة إنما تستفاد من حكم الشارع ببطلان الصلاة بتركه الصلاة عمدا وسهوا ، فالمهم التعرض لبيان أن أي جزء من أجزاء الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ، حتى يعبر عنه بالركن ، وأي جزء منها ليس كذلك ، حتى يعبر عنه بغير الركن ، فنقول ومن الله الاستمداد :أما ترك النية - ولو سهوا - فهو موجب لوجوب الاستئناف والإعادة ، سواء ذكرها في أثناء الصلاة أم لا ، إجماعا ، فهي - بناء على جزئيتها - من الأركان .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 379 . ( 2 ) الكافي 3 : 354 باب من سها في الأربع والخمس الحديث 2 ، التهذيب 2 : 194 الحديث 763 . والاستبصار 1 : 376 الحديث 1428 وفي جميعها زيادة : إذا استيقن يقينا ، وأما في الوسائل فقد نقله عن الكليني والشيخ قدس سرهما هكذا : " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة " راجع الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث الأول . و 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .