شرح
اعلم : أن كل من أخل بشئ من واجبات ثبتت مدخليتها في الصلاة ،
فإن كان ذلك منه عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا ، أو كيفية ، أو
شرطا ، أو تركا ، وسواء كان ركنا أو غير ركن .
ووجه البطلان في جميع ذلك بديهي ، إذ لا معنى لمدخلية شئ في الصلاة
المطلوبة واعتباره فيها إلا انتفاؤها بالاخلال به عمدا ، كون ما أتى به لا معه
غير مطابق لما أمر به ، وهو معنى البطلان في العبادات .وإن كان سهوا : فإن كان غير ركن ، لم تبطل صلاته بمجرد الاخلال به ،
ولو قلنا بأصالة بطلان العبادة ، ووجوب الإعادة بمجرد الاخلال ولو سهوا - كما
حقق في محله ( 1 ) - إذ لا يمكن فرض عدم ركنية شئ - بناء على هذا الأصل -
إلا إذا ثبت الدليل على عدم البطلان بالاخلال به سهوا .وإن كان ركنا بطلت الصلاة بالاخلال به ، كما لو أخل عمدا ، إذ لا نعني
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 483 .