تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف ، للروايات المستفيضة . منها : رواية زرارة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد " ( 1 ) . ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي ، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال عليه السلام : " لا ، بل يعيد " ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) . ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم ( 4 ) وبعدم الخلاف في المسألة ، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى ( 5 ) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي ، عن الرضا عليه السلام ( 6 ) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) - . أو وجوب قضائها بعد الصلاة ، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 715 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول ، وفيه : " سألت أبا جعفر عليه السلام . ( 2 ) الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول ، وفيه : " لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " . ( 3 ) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل ، هذا وقد كتبت عبارة : " كقوله : لا صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة : " الأخبار " ولم نطمئن بكونها من جملة عبارة الأصل . ( 4 ) يعني أصالة الركنية - المتقدمة - ، انظر صفحة 20 ( 5 ) الذكرى : 178 . ( 6 ) الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل 4 : 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 9 .