شرح
وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف ، للروايات المستفيضة .
منها : رواية زرارة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى
تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد " ( 1 ) .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل
يصلي ، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال عليه السلام : " لا ، بل
يعيد " ( 2 ) .
وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) .
ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم ( 4 ) وبعدم الخلاف في المسألة ، بل
باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى ( 5 ) - يجب طرح ما
خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي ، عن الرضا
عليه السلام ( 6 ) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 7 ) - .
أو وجوب قضائها بعد الصلاة ، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان :
" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 715 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول ، وفيه : " سألت أبا جعفر
عليه السلام .
( 2 ) الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول ، وفيه : " لا ، بل يعيد
صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " .
( 3 ) راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل ، هذا وقد كتبت عبارة : " كقوله : لا
صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة : " الأخبار " ولم نطمئن بكونها من جملة عبارة الأصل .
( 4 ) يعني أصالة الركنية - المتقدمة - ، انظر صفحة 20
( 5 ) الذكرى : 178 .
( 6 ) الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل 4 : 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 9 .