تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
ما ذهب إليه المفيد قدس سره من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة ، أو لم يدر زاد ركوعا أو نقص ركوعا بعد تجاوز محلهما . ثم قال : ويدل على ذلك - أيضا - ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة ، فنقل الرواية ، ثم قال : وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ، فذكر الرواية ( 1 ) . ومن هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه المسألة بهاتين الروايتين ( 2 ) . اللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في تحقق الزيادة وعدمه والشك في النقيصة وعدمها . وكيف كان فالأحوط عدم تركهما ، وكذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة الصلاة بعد إتمام الصلاة والسجدتين في هذه المسألة ، لذهاب غير واحد إلى البطلان . واختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله ( 3 ) .المسألة الثالثة : أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة . وهذه المسألة كالمسألة السابقة قولا واختيارا ودليلا ، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها .المسألة الرابعة : أن يشك بينهما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 4 : 279 . ( 2 ) هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 483 المسألة الثامنة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات . ( 3 ) الظاهر أنه السيد الشفتي قدس سره ولا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) تقدم في صفحة 186 وفي الهامش 1 هناك توضيح لهذه العبارة فراجع ثمة .